السيد محمد جعفر الجزائري المروج

26

منتهى الدراية

أيضا ( 1 ) بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ ( 2 ) أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ، والا ( 3 ) فلا مجال لاستكشاف حجية غيره ( 4 ) ، ولا ( 5 ) بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها [ 1 ] وإلا لزم ( 6 ) عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا